مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 17 -صفحه : 436/ 167
نمايش فراداده

13 - باب ميراث الابوين مع الاولاد ، وأحدهما مع أحدهم

( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في رجل مات و ترك إمرأته و أبويه : " للمرأة الربع ، و للام الثلث ، و ما بقي فللاب " .

[ 21066 ] 2 - و عنهما ( عليهما السلام ( : أنهما ذكرا من صحيفة الفرائض ، التي هي املاء رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، وخط أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده : " إمرأة تركت زوجها و أبويها ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، و للام الثلث سهمان ، و للاب السدس سهم " قيل لابي عبد الله ) عليه السلام ) : كيف صارت الام أكثر نصيبا من الاب ؟ فقال : " أما رأيت الاب أخذ في وقت خمسة أسداس و أخذت الام السدس ؟ " .

[ 21067 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن ترك إمرأة و أبوين ، لامرأته الربع ، و لامه الثلث ، و ما بقي فللاب " .

13 - ( باب ميراث الابوين مع الاولاد ، واحدهما مع أحدهم )

[ 21068 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا ترك الميت أبويه و ولدا ذكرا ، فلابويه لكل واحد منهما السدس ، و للابن ما بقي و هو الثلثان ، و إن ترك أبوين و أولادا ذكورا و أناثا ، فللابوين السدسان ، و ما بقي فبين ولده للذكر مثل حظ الانثيين " .

[ 21069 ] 2 - و عنه ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ( : " أن رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) ، قال في رجل ترك أبويه و ابنته ، فللبنت النصف ثلاثة أسهم ، و للابوين لكل واحد منهما

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 373 ح 1343 .

3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .

الباب 13 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 370 ح 1337 .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 371 ح 1338 .