7 - ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، إذا مات أحدهما قبل الدخول )
[ 21134 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج إمرأة على حكمه و رضيت - إلى أن قال - : " فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل بها ، فلها المتعة و الميراث " .
[ 21135 ] 2 - و عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ( ، أنه قال في رجل تزوج إمرأة و لم يفرض لها صداقا ، فمات عنها - إلى أن قال - قال ) عليه السلام ) : " و إن مات قبل أن يدخل بها ، فلا مهر لها ، و هي ترثه و يرثها " الخبر .
[ 21136 ] 3 - و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، هل عليها عدة ؟ قال : " نعم عليها العدة ، و لها الميراث كاملا " .
8 - ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، في العدة الرجعية لا البائنة ، إذا طلق في مرض )
[ 21137 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " من طلق إمرأته للعدة أو للسنة ، فهما يتوارثان ما كانت للرجل على المرأة رجعة ، فإذا بانت فلا ميراث بينهما " .
[ 21138 ] 2 - العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ،
الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 223 ح 834 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 224 ح 837 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 285 ح 1072 . الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1383 . 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 119 ح 376 ، و عنه في البحار ج 104 ص 157 ح 75 .