مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 17 -صفحه : 436/ 202
نمايش فراداده

2 - باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق

* أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة * 1 - باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم الانساب والمعتق

أبواب ولاء ضمان الجريرة و الامامة 1 - ( باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم الانساب و المعتق ، و أنه لا يضمن إلا من كان سائبة ، و يشترط في الضامن و المضمون الحرية )

[ 21157 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أعتق الرجل عبده سائبة ، فللعبد أن يوالي من شاء ، فإن رضي من والاه بولائه إياه ، كان له تراثه ، و عليه عقل خطئه " .

2 - ( باب أن من مات و لا وارث له من قرابة و لا زوج و لا معتق و لا ضامن جريرة ، فميراثه للامام )

[ 21158 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ( ، أنه قال : " ما كان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ينزل من منبره إلا قال : من ترك ما لا فلورثته ، و من ترك دينا أو ضياعا فعلي " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " من مات و لم يدع وارثا فماله من الانفال ، يوضع في بيت المال ، لان جنايته على بيت المال " و قال أبو جعفر ) عليه السلام ) ، في قول

أبواب ولاء ضمان الجريرة و الامامة الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 318 ح 1201 .

الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1386 .