أبواب ميراث الغرقي و المهدوم عليهم 1 - ( باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر مع الاشتباه و القرابة و نحوها ، و عدم وارث اقرب ، ثم ينتقل ميراث كل منهم إلى وارثه )
[ 21210 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الغرقي ، و أصحاب الهدم ، لا يدرى أيهم مات قبل صاحبه ، قالوا : " يرث بعضهم بعضا " .
[ 21211 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لو أن قوما غرقوا أو سقط عليهم حائط و هم اقرباء ، فلم يدر ( 1 ) أيهم مات قبل صاحبه ، لكان الحكم فيه أن يورث بعضهم من بعض " .
الصدوق في المقنع : مثله .
أبواب ميراث الغرقي و المهدوم عليهم الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 390 ح 1382 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . 1 - في المخطوط : يدروا ، و ما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) المقنع ص 178 .