عليه ، قال : " ذلك له ، فان ابى المدعي من اليمين فلا حق له " .
[ 21606 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن رد المدعى عليه اليمين على المدعي ، إذا لم يكن للمدعي شاهدان فلم يحلف ، فلا حق له " .
الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .
7 - ( باب أن المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها ، إلا فيما استثني )
[ 21607 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقيم البينة على حقه ، هل عليه ان يستحلف ؟ قال : " لا " .
[ 21608 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا وجب الحق على الرجل بالبينة و هو منكر ، فسأل يمين المدعي ، أن هذا الحق له ، لم يسقط عن المدعى عليه ، كان ذلك له ، لان الحقوق قد تسقط من حيث لا يعلم من هي عليه " .
قلت : يمكن أن يكون ذلك ، في صورة دعوى المنكر الاسقاط بعد ثبوت الحق بالبينة ، فتكون دعوى اخرى ، و قوله : لان - إلى آخره - من كلام القاضي ، لاشتراط الجزم في الدعوي ، و يحتمل الحمل على التقية أو الاستحباب ، كما في الاصل في توجيه الخبر العلوي ( 1 ) .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . 1 - المقنع ص 132 . الباب 7 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 521 ح 1861 . 1 - و سائل الشيعة كتاب القضاء الباب 8 من أبواب كيفية الحكم الحديث 4 .