و آله ) ، قال : " إن من التمر لخمرا ، و إن من العنب لخمرا ، و إن من الزبيب لخمرا ، و إن من العسل لخمرا ، و إن من الحنطة لخمرا ، و إن من الشعير لخمرا " .
2 - ( باب تحريم العصير العنبي و التمري و غيرهما إذا غلى و لم يذهب ثلثاه ، و إباحته بعد ذهابهما )
[ 20676 ] 1 - زيد النرسي في أصله : قال سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الزبيب يدق و يلقى في القدر ، ثم يصب عليه الماء و يوقد تحته ، فقال : " لا تأكله حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلث ، فإن النار قد أصابته ، قلت : فالزبيب كما هو
[ يلقى ] ( 1 ) في القدر و يصب عليه الماء ، ثم يطبخ و يصفى عنه الماء ، فقال كذلك هو سواء ، إذا أدت الحلاوة إلى الماء فصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من أن تصيبه النار فقد حرم ، و كذلك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد " .
قلت : هكذا متن الخبر في نسختين من الاصل ، و كذا نقله المجلسي فيما عندنا من نسخ البحار ، و نقله في المستند عنه ، و لكن في كتاب الطهارة للشيخ الاعظم تبعا للجواهر ساقا متنه هكذا : عن الصادق ( عليه السلام ) ، في الزبيب يدق و يلقى في القدر و يصب عليه الماء ، فقال : " حرام حتى يذهب الثلثان " و في الثاني : " حرام إلا أن يذهب ثلثاه " قلت : الزبيب كما هو يلقى في القدر ، قال : " هو كذلك سواء ، إذا أدت الحلاوة إلى الماء فقد فسد ، كلما غلى بنفسه أو بالماء أو بالنار فقد حرم حتى يذهب ثلثاه " و في الثاني : " إلا أن يذهب ثلثاه " بل فيه نسبة الخبر إلى زيد الزراد و زيد النرسي في مقام الاستدلال ، ورده ، و لا يخفى ما في المتن
الباب 2 1 - أصل زيد النرسي ص 58 . 1 - أثبتناه من المصدر .