24 - ( باب من يجوز حبسه )
[ 21670 ] 1 - الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يخرج أهل السجون - من حبس في دين أو تهمة - إلى الجمعة فيشهدونها ، و يضمنهم الاولياء حتى يردوهم " .
[ 21671 ] 2 - و بهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : " أربعة لا قطع عليهم : المختلس فانما هي الدغارة ( 1 ) المغلبة ، عليه ضرب و حبس " الخبر .
[ 21672 ] 3 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " لا حبس في تهمة الا في دم ، و الحبس بعد معرفة الحق ظلم " .
[ 21673 ] 4 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من خلد في السجن رزق من بيت المال ، و لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، و المرأة و الفور حتى تتوب ، و السارق بعد قطع اليد و الرجل " .
[ 21674 ] 5 - و عن علي ( عليه السلام ) أنه استدرك على ابن هرمة خيانة - و كان على سوق الاهواز - فكتب إلى رفاعة : " فإذا قرأت كتابي هذا فنح ابن هرمة عن السوق ، و أوقفه للناس ، و اسجنه ، و ناد عليه ، و اكتب إلى أهل عملك لتعلمهم رأيي فيه ، و لا تأخذك فيه غفلة و لا تفريط ، فتهلك عند الله عز و جل من ذلك ، و اعزلك اخبث عزلة ، و اعيذك بالله من ذلك ، فإذا كان
الباب 24 1 - الجعفريات ص 44 . 2 - الجعفريات ص 139 . 1 - الدغارة ، السرقة و أخذ الشيء اختلاسا ، و منه حديث علي : " لا قطع في الدغرة " - ( لسان العرب ج 4 ص 288 ) . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 539 ح 1916 . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 539 ح 1917 . 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 532 ح 1892 .