7 - ( باب تحريم التصرف في المال المغصوب ، على الغاصب و غيره ، إلا المالك و من أذن له ، و كذا الشراء منه )
[ 20833 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن شراء من الرجل الذي يعلم أنه يخون أو يسرق أو يظلم ، قال : " لا بأس بالشراء منه ، ما لم يعلم ( 1 ) المشتري خيانة أو ظلما أو سرقة ، فإن علم فإن ذلك لا يحل بيعه و لا شراؤه ، و من اشترى شيئا من السحت لم يعذره الله ، لانه اشترى ما لا يحل له " .
[ 20834 ] 2 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه ، أ يحب أحدكم أن يؤتى مشربته ، فتكسر خزانته ، فينقل طعامه ! ؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم ، فلا يحلبن أحدكم ماشية
[ أحد ] إلا بإذنه " .
8 - ( باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده و إن كان اشتراه من الغاصب ، و حكم الرجوع إلى الغاصب )
[ 20835 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " كل ذي مال أحق بماله " .
[ 20836 ] 2 - و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا اغتصب الرجل عبدا فاستأجره أو أجر العبد نفسه ثم ، استحقه مولاه أخذه و أخذ الاجرة ممن كانت في يديه " .
الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 20 ح 31 . 1 - في المصدر زيادة : ان ، و في نسخة : من . 2 - عوالي اللآلي ج 1 ص 146 ح 82 . الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 485 ح 1730 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1735 .