24 ( باب قتل من سب عليا أو غيره من الائمة ( عليهم السلام ) ، و مطلق الناصب مع الامن )
( 22202 ) 1 دعائم الاسلام : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل تناول عليا ( عليه السلام ) ، فقال : " إنه لحقيق أن لا يقيم يوما ، و يقتل من سب الامام ، كما يقتل من سب النبي ( صلى الله عليه و آله ) " .
و تقدم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه ( 1 ) .
25 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف )
( 22203 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : في الذي يقذف المرأة المسلمة ، قال : " يجلد الحد ، حية كانت أو ميتة ، شاهدة كانت أو غائبة " .
( 22204 ) 2 و بهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : في رجل قال لرجلين : أحدهما زان ، قال : " إن كانا جميعا ، قيل له : أيهما أردت ؟ فان أخبر و إلا جلد الحد " .
( 22205 ) 3 و بهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : " إذا قال الرجل لامرأته : أنت كنت تزنين و أنت مشركة ، فلا حد
الباب 24 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 459 ح 1620 . 1 - تقدم في الحديث 4 من الباب السابق . الباب 25 1 الجعفريات ص 134 . 2 الجعفريات ص 134 . 3 الجعفريات ص 138 .