مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليه ( 1 ) ، و إذا قال لام ولده : كنت تزنين و أنت أمة ، فلا حد عليه " .

( 22206 ) 4 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : " من أتى حدا ، فقذف بغيره ، فعلى قاذفه الحد " .

( 22207 ) 5 و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : " يحد القاذف إذا قذف بأي لسان قذف به ، من عربي أو أعجمي " .

( 22208 ) 6 فقه الرضا ( عليه اسلام ) : " و روي : إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر و هو لا يعرفه ، فلا شيء عليه ، لانه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد ، إلا من عرفت ايمانه ، و إذا قذف رجلا في دار الايمان و هو لا يعرفه ، فعليه الحد ، لانه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا " .

و قال في موضع آخر ( 1 ) : " و لا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية ، و توبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال ، يكذب نفسه " .

( 22209 ) 7 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " من قال لاخيه : يا كافر ، فقد باء به أحدهما " .

( 22210 ) 8 الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ما تساب اثنان إلا غلب الامهما " .

1 - في المصدر : عليها .

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 463 ح 1638 .

5 دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1628 .

6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 .

1 - نفس المصدر : 35 .

7 عوالي اللآلي ج 1 ص 143 ح 62 .

8 غرر الحكم و درر الكلم ج 2 ص 744 ح 150 .

/ 400