مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 18
لطفا منتظر باشید ...
عليه ( 1 ) ، و إذا قال لام ولده : كنت تزنين و أنت أمة ، فلا حد عليه " .( 22206 ) 4 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : " من أتى حدا ، فقذف بغيره ، فعلى قاذفه الحد " .( 22207 ) 5 و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : " يحد القاذف إذا قذف بأي لسان قذف به ، من عربي أو أعجمي " .( 22208 ) 6 فقه الرضا ( عليه اسلام ) : " و روي : إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر و هو لا يعرفه ، فلا شيء عليه ، لانه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد ، إلا من عرفت ايمانه ، و إذا قذف رجلا في دار الايمان و هو لا يعرفه ، فعليه الحد ، لانه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا " .و قال في موضع آخر ( 1 ) : " و لا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية ، و توبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال ، يكذب نفسه " .( 22209 ) 7 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " من قال لاخيه : يا كافر ، فقد باء به أحدهما " .( 22210 ) 8 الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ما تساب اثنان إلا غلب الامهما " .