34 - باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص عليه ، وعليه الكفارة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

34 - باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص عليه ، وعليه الكفارة

و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ما قتل المجنون المغلوب على عقله و الصبي ، فعمدهما خطأ على عاقلتهما " ( 1 ) .

( 22636 ) 4 و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " و ما جنى الصبي و المجنون فعلى ( 1 ) عاقلتهما " .

( 22637 ) 5 الصدوق في المقنع : و إذا اجتمع رجل و غلام على قتل رجل فقتلاه ، فإن كان الغلام بلغ خمسة اشبار ، اقتص منه و اقتص له ، و إن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار ، فعليه الدية .

قال : و كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، يجعل جناية المعتوه ( 1 ) على عاقلته ، خطأ كانت جانيته أو عمدا ( 2 ) .

34 ( باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه ، و عليه الكفارة ، و التوبة ، و العزير ، و التصدق بقيمته ، و الحبس سنة )

( 22638 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، رفع اليه رجل ضرب عبدا له و عذبه حتى مات ، فضربه علي ( عليه السلام ) نكالا ، و حبسه سنة ، و غرمه قيمة


1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1454 .

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1454 .

1 - في المخطوط : على ، و ما أثبتناه من المصدر .

5 المقنع ص 186 .

1 - في المصدر : المعتق .

2 - المقنع ص 189 .

الباب 34 1 الجعفريات ص 123 .

/ 400