34 - باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص عليه ، وعليه الكفارة
و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ما قتل المجنون المغلوب على عقله و الصبي ، فعمدهما خطأ على عاقلتهما " ( 1 ) .( 22636 ) 4 و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " و ما جنى الصبي و المجنون فعلى ( 1 ) عاقلتهما " .( 22637 ) 5 الصدوق في المقنع : و إذا اجتمع رجل و غلام على قتل رجل فقتلاه ، فإن كان الغلام بلغ خمسة اشبار ، اقتص منه و اقتص له ، و إن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار ، فعليه الدية .قال : و كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، يجعل جناية المعتوه ( 1 ) على عاقلته ، خطأ كانت جانيته أو عمدا ( 2 ) .34 ( باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه ، و عليه الكفارة ، و التوبة ، و العزير ، و التصدق بقيمته ، و الحبس سنة ) ( 22638 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، رفع اليه رجل ضرب عبدا له و عذبه حتى مات ، فضربه علي ( عليه السلام ) نكالا ، و حبسه سنة ، و غرمه قيمة1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1454 .4 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1454 .1 - في المخطوط : على ، و ما أثبتناه من المصدر .5 المقنع ص 186 .1 - في المصدر : المعتق .2 - المقنع ص 189 .الباب 34 1 الجعفريات ص 123 .