17 - باب أنه إذا تقاذف اثنان ، سقط عنهما الحد ، ولزمهما التعزير
( 22177 ) 2 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قذف المسلم مشركة و زوجها مسلم أو ابنها ، أو قذف مشركا و له ولد مسلم ، فقام المسلم يطلب الحد ، جلد القاذف حد القذف " .( 22178 ) 3 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قذف المشرك مسلما ، ضرب الحد و حلق رأسه و لحيته ، و طيف به على أهل ملته و نكل ، ليكون عظة لغيره من المشركين " .( 22179 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا قذف ذمي مسلما ، جلد حدين : حد للقاذف و الحد الآخر لحرمة الاسلام " .و قال : " و إذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد " ( 1 ) .( 22180 ) 5 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الرضا ، عن ابيه ، ( عليهما السلام ) ( 1 ) في حديث : " و اليهودي و النصراني و المجوسي ، متى قذفوا المسلم كان عليهم الحد ، و اليهودية و النصرانية ، متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها ، بحد القاذف لان المسلم قد حصنها " .17 ( باب أنه إذا تقاذف اثنان ، سقط عنهما الحد ، و لزمهما التعزير ( 22181 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في2 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1624 .3 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1625 .4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 .1 - نفس المصدر : النسخة الحجرية خالية من هذا الحديث ، و وجدناه في نسخة المكتبة الرضوية : ص 93 ، و عنه في البحار ج 79 ص 121 ح 18 .5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .1 - في الهامش المخطوط : عبارة النوادر هكذا أبي رجل قذف ..الخ .الباب 17 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1629 .