13 - باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا
12 - باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : في الرجل يصيب الجراحة عمدا ، مثل الجائفة ( 1 ) ، و المأمومة ( 2 ) ، و المنقلة ( 3 ) ، و كسر العظم : " ان ذلك كله في ماله خاصة " الخبر .12 ( باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور ، ثبت القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية ، لا فيهما ) ( 22756 ) 1 الصدوق في المقنع : و قضى أبو جعفر ( عليه السلام ) في عين الاعور إذا اصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، ان يفقأ عين الذي فقأ عينه و يعقل له نصف الدية ، و إن شاء أخذ الدية كاملة .13 ( باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا ، إذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة ، و له قطع يديهما بعد رد فاضل الدية ، و إن لم يتعمدا ضمنا الدية ) ( 22757 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " ان عليا ( عليهم السلام ) قضى في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده ، ثم رجع أحدهما فقال : شبه علي ، فقضي علي1 - الجائفة : هي الطعنة التي تبلغ الجوف .( مجمع البحرين ج 5 ص 34 ) .2 - المأمومة : و هي الضربة التي تبلغ أم الرأس و هي أشد الشجاج ( مجمع البحرين ج 6 ص 14 ) .3 - النقلة : هي الضربة التي يخرج منها صغار العظام و تنتقل عن أماكنها ( مجمع البحرين ج 5 ص 486 ) .الباب 12 1 المقنع ص 183 .الباب 13 1 الجعفريات ص 144 .