4 - باب ديات الانف ، ونافذة فيه ،وخرمه
4 ( باب ديات الانف ، و نافذة فيه ، و خرمه ) ( 22912 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " فإن قطعت روثة الانف فديتها خمسمأة دينار نصف الدية ، و إن أنفذت فيه نافذة و لا تنسد بسهم أو برمح ، فديته ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، و إن كانت نافذة برئت و التأمت فديتها خمس دية الانف مائتا دينار ، فما اصيب فعلى حساب ذلك ، فإن كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم و هو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف لانه النصف و الحاجز بين المنخرين خمسون دينارا ، و إن كانت الرومية نفذت في احدى المنخرين و الخيشوم إلى المنخر الآخر ، فديتها ستة و ستون دينارا ، و ثلثا دينار " .( 22913 ) 2 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) : " أنه قضى في الانف إذا استوعب ، الدية ، و في كل جانب من الارنبة نصف دية الانف " .( 22914 ) 3 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أنه قضى في الانف إذا جدع خطأ ففيه الدية كاملة ، و يقتص منه في العمد ، و كذلك العين ، و إذا انطمس ( 1 ) الانف ففيه خمسون دينارا .( 22915 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان قطعت أرنبة الانف فديتها خمسمأة دينار ، فان أنفذت منه نافذة فثلثا دية الارنبة ، فان برئت و التأمتالباب 4 1 كتاب الديات ص 139 .2 الجعفريات ص 129 .3 دعائم الاسلام ج 2 ص 433 ح 1501 .1 - في المصدر فطس .4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .