4 - باب ديات الانف ، ونافذة فيه ،وخرمه - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 - باب ديات الانف ، ونافذة فيه ،وخرمه

4 ( باب ديات الانف ، و نافذة فيه ، و خرمه )

( 22912 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " فإن قطعت روثة الانف فديتها خمسمأة دينار نصف الدية ، و إن أنفذت فيه نافذة و لا تنسد بسهم أو برمح ، فديته ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، و إن كانت نافذة برئت و التأمت فديتها خمس دية الانف مائتا دينار ، فما اصيب فعلى حساب ذلك ، فإن كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم و هو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف لانه النصف و الحاجز بين المنخرين خمسون دينارا ، و إن كانت الرومية نفذت في احدى المنخرين و الخيشوم إلى المنخر الآخر ، فديتها ستة و ستون دينارا ، و ثلثا دينار " .

( 22913 ) 2 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) : " أنه قضى في الانف إذا استوعب ، الدية ، و في كل جانب من الارنبة نصف دية الانف " .

( 22914 ) 3 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أنه قضى في الانف إذا جدع خطأ ففيه الدية كاملة ، و يقتص منه في العمد ، و كذلك العين ، و إذا انطمس ( 1 ) الانف ففيه خمسون دينارا .

( 22915 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان قطعت أرنبة الانف فديتها خمسمأة دينار ، فان أنفذت منه نافذة فثلثا دية الارنبة ، فان برئت و التأمت


الباب 4 1 كتاب الديات ص 139 .

2 الجعفريات ص 129 .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 433 ح 1501 .

1 - في المصدر فطس .

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .




/ 400