37 - باب أن المرأة إذا أقرت أربعا أنها زنت بفلان ، لزمها حد الزنى - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

37 - باب أن المرأة إذا أقرت أربعا أنها زنت بفلان ، لزمها حد الزنى

36 - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت ، وليس بينهما رحم

( 22075 ) 4 الصدوق في المقنع : و ان اقتضت جارية جارية بيدها ( 1 ) ، فعليها المهر ، و تضرب الحد .

36 ( باب حكم ما لو وجد رجل مع إمرأة في بيت ، و ليس بينهما رحم ، أو تحت فراشها )

( 22076 ) 1 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : مرسلا : و إذا وجدت المرأة مع الرجل ليلا ، فانه لا رجم بينهما .

37 ( باب أن المرأة إذا أقرت أربعا انها زنت بفلان ، لزمها حد الزنى وحد القذف ، و ليس على الرجل شيء )

( 22077 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : لا تسألوا الفاجرة : من فجر بك ؟ فكما هان عليها الفجور ، يهون عليها أن ترمي الرجل البرئ المسلم " .

و رواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، مثله ( 1 ) .

( 22078 ) 2 و بهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : " إذا سئلت الفاجرة : من فجر بك ؟ فقالت : فلان ، جلدتها ( 1 ) حدين ، حدا لفريتها

4 المقنع ص 145 .

1 - في المصدر : باصبعها .

الباب 36 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .

الباب 37 1 الجعفريات ص 138 .

1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 467 ح 1661 .

2 الجعفريات ص 138 .

1 - في نسخة : حددها ، و في المصدر : حددناها .

/ 400