* أبواب حد اللواط * 1 - باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنى ، ويقتل المفعول به
أبواب حد اللواط 1 ( باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنى ، و يقتل المفعول به على كل حال ، مع بلوغه و عقله و اختياره ) ( 22098 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ، ( عليهم السلام ) ، قال : " إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ، و يمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة ، فارجموه و لا تستحيوه " .( 22099 ) 2 و بهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، ( عليهم السلام ) : " ان ابا بكر أوتي برجل ينكح في دبره ، فقال : يا علي ، ما الحكم فيه ؟ فقال : أحرقه بالنار ، فان العرب تأنف من المثلة ، فاحرقه أبو بكر ، بقول علي ( عليه السلام ) " .( 22100 ) 3 و بهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : " اللواط بين الفخذين ، و الدبر هو الكفر " .( 22101 ) 4 و بهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : في الذي يأتي الرجل بين فخذيه ، أو في دبره ، قال : " أيهما أتى ، فعليه الحد " .أبواب حد اللواط الباب 1 1 الجعفريات ص 126 .2 الجعفريات ص 126 .3 الجعفريات ص 135 .4 الجعفريات ص 135 .