3 - باب حكم نفي المحارب ، وحكم الناصب
القرى المشركة ، و إنما هي الدغارة ( 1 ) ، فقال ( عليه السلام ) : " أيهما أعظم حرمة ، دار الاسلام ، أو دار الشرك ؟ ! " قال : قلت : لا ، بل دار الاسلام ، فقال : " هؤلاء من الذين قال الله : ( انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله ) " ( 2 ) إلى آخر الآية .3 ( باب حكم نفي المحارب ، و حكم الناصب ) ( 22384 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن نفي المحارب ، قال : " ينفى من مصر ( 1 ) ، إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، نفى رجلين من الكوفة إلى غيرها " .( 22385 ) 2 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابي بصير ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله تعالى : ( ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ) ( 1 ) قال : " ذلك إلى الامام ايما شاء فعل " و سألته ( عليه السلام ) عن النفي ، قال : " ينفى من أرض الاسلام كلها ، فان وجد في شيء من ارض الاسلام قتل ، و لا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك " .1 - الدغارة : الاختلاس الظاهر ، والداغر ، السالب المختلس ( لسان العرب ج 4 ص 288 و مجمع البحرين ج 3 ص 303 ) .2 - المائدة 5 : 33 .الباب 3 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 477 ح 1714 .1 - في المصدر زيادة : إلى المصر .2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .1 - المائدة 5 : 33 .