3 - باب حكم نفي المحارب ، وحكم الناصب - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 - باب حكم نفي المحارب ، وحكم الناصب

القرى المشركة ، و إنما هي الدغارة ( 1 ) ، فقال ( عليه السلام ) : " أيهما أعظم حرمة ، دار الاسلام ، أو دار الشرك ؟ ! " قال : قلت : لا ، بل دار الاسلام ، فقال : " هؤلاء من الذين قال الله : ( انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله ) " ( 2 ) إلى آخر الآية .

3 ( باب حكم نفي المحارب ، و حكم الناصب )

( 22384 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن نفي المحارب ، قال : " ينفى من مصر ( 1 ) ، إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، نفى رجلين من الكوفة إلى غيرها " .

( 22385 ) 2 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابي بصير ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله تعالى : ( ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ) ( 1 ) قال : " ذلك إلى الامام ايما شاء فعل " و سألته ( عليه السلام ) عن النفي ، قال : " ينفى من أرض الاسلام كلها ، فان وجد في شيء من ارض الاسلام قتل ، و لا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك " .

1 - الدغارة : الاختلاس الظاهر ، والداغر ، السالب المختلس ( لسان العرب ج 4 ص 288 و مجمع البحرين ج 3 ص 303 ) .

2 - المائدة 5 : 33 .

الباب 3 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 477 ح 1714 .

1 - في المصدر زيادة : إلى المصر .

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .

1 - المائدة 5 : 33 .

/ 400