18 - باب حكم النباش
( 22304 ) 7 و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : من سرق الغنم من المرعى لم يقطع ، و يعزر و يضمن ما سرق و أفسده " .( 22305 ) 8 العياشي في تفسيره : عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ، ( عليهما السلام ) قال : " لا يقطع إلا من نقب بيتا ، أو كسر قفلا " .( 22306 ) 9 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " لا قطع إلا من حرز " .18 ( باب حكم النباش ) ( 22307 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) : أتي بنباش فقطعه " .( 22308 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قطع نباشا نبش قبرا و أخرج كفن الميت منه ، و قال ( عليه السلام ) : " يقطع النباش إذا كان معتادا لذلك " .قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لا تقطع يد النباش إلا أن يؤخذ ( 1 ) و قد نبش مرارا ، و يعاقب في كل مرة عقوبة موجعة ، و ينكل به و يحبس " .( 22309 ) 3 علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية : فلما مضى الرضا ( عليه السلام ) في سنة اثنتين و مائتين كانت سن أبي جعفر7 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1695 .8 تفسير العياشي ج 1 ص 319 ح 108 .9 عوالي اللآلي ج 3 ص 568 ح 88 .الباب 18 1 الجعفريات ص 139 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 476 ح 1706 ، 1707 .1 - في نسخة : يؤخذ في النبش ، منه ( قده ) .3 إثبات الوصية ص 186 .