18 - باب حكم النباش - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

18 - باب حكم النباش

( 22304 ) 7 و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : من سرق الغنم من المرعى لم يقطع ، و يعزر و يضمن ما سرق و أفسده " .

( 22305 ) 8 العياشي في تفسيره : عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ، ( عليهما السلام ) قال : " لا يقطع إلا من نقب بيتا ، أو كسر قفلا " .

( 22306 ) 9 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " لا قطع إلا من حرز " .

18 ( باب حكم النباش )

( 22307 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) : أتي بنباش فقطعه " .

( 22308 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قطع نباشا نبش قبرا و أخرج كفن الميت منه ، و قال ( عليه السلام ) : " يقطع النباش إذا كان معتادا لذلك " .

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لا تقطع يد النباش إلا أن يؤخذ ( 1 ) و قد نبش مرارا ، و يعاقب في كل مرة عقوبة موجعة ، و ينكل به و يحبس " .

( 22309 ) 3 علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية : فلما مضى الرضا ( عليه السلام ) في سنة اثنتين و مائتين كانت سن أبي جعفر

7 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1695 .

8 تفسير العياشي ج 1 ص 319 ح 108 .

9 عوالي اللآلي ج 3 ص 568 ح 88 .

الباب 18 1 الجعفريات ص 139 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 476 ح 1706 ، 1707 .

1 - في نسخة : يؤخذ في النبش ، منه ( قده ) .

3 إثبات الوصية ص 186 .

/ 400