9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج والجراح
8 - باب أن دية الجراح والشجاج في العبد ، بنسبة قيمته مالم تزد عن دية الحر
8 ( باب أن دية الجراح و الشجاج في العبد ، بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر ) ( 23101 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليه السلام ) ، قضى في موضحة العبد نصف عشر قيمته " .( 23102 ) 2 و بهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " جراحة العبد على النصف من جراحة الحر ( 1 ) في عينه نصف ثمة ، و في يده نصف ثمنه ، و في رجله نصف ثمنه ، و في مارنه ( 2 ) نصف ثمنه " .( 23103 ) 3 الصدوق في المقنع : و اعلم أن جراحات العبد ، على نحو جراحات الاحرار في الثمن .9 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج و الجراح ) ( 23104 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : " أنه قضى في العضة إذا ادمى اليد أو الظفر أو الوجه ،الباب 8 1 الجعفريات ص 124 .2 الجعفريات ص 124 .1 - بياض في المخطوط ، و ما أثبتناه من المصدر ، و قد استظهرها المصنف ( قده ) في هامش المخطوط .2 - المارن : ما دون قصب الانف ( مجمع البحرين ج 6 ص 316 ) .3 المقنع ص 186 .الباب 9 1 الجعفريات ص 121 .