12 - باب أن من فعل ما يوجب الحد - جاهلا بالتحريم - لم يلزمه شيء من الحد
12 ( باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شيء من الحد ) ( 21883 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من شرب الخمر و هو لا يعلم أنها محرمة و ثبت ذلك لم يحد " .( 21884 ) 2 السيد الرضي في الخصائص : باسناد مرفوع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بقضية ما قضى بها أحد كان قبله ، و كانت أول قضية قضى بها بعد رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، و ذلك أنه لما قبض رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، و أفضى الامر إلى ابي بكر ، أتي برجل قد شرب الخمر ، فقال له أبو بكر : اشربت الخمر ؟ قال : نعم .قال : و لم شربتها ، و هي محرمة ؟ قال اني اسلمت و منزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر و يستحلونها ، و لم أعلم أنها حرام فاجتنبها ، قال : فالتفت أبو بكر إلى عمر ، قال : ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرجل ؟ فقال : معضلة و أبو الحسن ( عليه السلام ) لها ، فقال أبو بكر : يا غلام أدع عليا ( عليه السلام ) ، فقال : عمر بل يؤتى الحكم في بيته ، فأتوه و عنده سلمان ، فأخبروه بقصة الرجل ، و اقتص الرجل عليه قصته ، فقال ( 1 ) لابي بكر : ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين و الانصار ، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، و إن لم يكن أحد تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه ، قال : ففعل أبو بكر بالرجل ما قاله ، فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله " الخبر .( 21885 ) 3 القطب الراوندي في لب اللباب : وبال أعرابي في مسجده يعني مسجد الرسول ( صلى الله عليه و آله ) و أرادوا أن يضربوه ، فنهاهم عنالباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ح 1645 .2 الخصائص ص 56 .1 - في المصدر زيادة : علي ( عليه السلام ) .3 لب اللباب : المخطوط .