19 - باب ديات النطفة ، والعلقة ،والمضغة ،والعظام ،والجنين
سواء ، و إن اصيب رجل فأدرت ( 1 ) أنثياه ، ففيهما أربعمائة دينار ، و في كل بيضة مائتا دينار " .( 22962 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " البيضتان ألف دينار ، و قد روي : أن أحدهما تفضل على الاخرى ، و إن الفاضلة هي اليسرى لموضع الولد فان فحج فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه ، فأربعة أخماس دية النفس ثمانمائة ] دينار [ ( 1 ) " .19 ( باب ديات النطفة ، و العلقة ، و المضغة ، و العظم ، و الجنين ذكرا و أنثى و مشتبها و جراحاته ، و العزل ) ( 22963 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : و جعل دية الجنين مائة دينار ، و جعل ] دية [ ( 1 ) مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، و جعل للنطفة عشرين دينارا ، و هو الرجل يفزع عن عرسه فيلقي نطفته و هي لا تريد ذلك ، فجعل فيها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عشرين دينارا ، الخمس ، و للعقلة خمسي ذلك أربعين دينارا ، و ذلك للمرأة ايضا تطرق أو تضرب فتلقيه ، ثم المضغة ستين دينارا ، إذا طرحته ] المرأة [ ( 2 ) أيضا في مثل ذلك ، ثم للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة ، ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فاسقطن النساء ، في مثل هذا ، أوجب على النساء ذلك من جهة المعلقة مثل ذلك ، فإذا ولد المولود و استهل1 - في المخطوط : " فدرت " و ما أثبتناه من المصدر .3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 .1 - أثبتناها لانه يقتضيها السياق .الباب 19 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 137 .1 - أثبتناه من المصدر .2 - أثبتناه من المصدر .