* أبواب حد القذف * 1 - باب تحريمه ، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع
أبواب حد القذف 1 ( باب تحريمه ، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع ، و كذا قذف المقذوف القاذف ) ( 22127 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : ان أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : " الكبائر : الشرك بالله إلى أن قال و رمي المحصنات الغافلات " .( 22128 ) 2 و عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من سب مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيهما ، بعثه الله في طينة الخبال ، حتى يأتي بالمخرج مما قال ( 22129 ) 3 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا رأيتم المرء لا يستحيي مما قال ، و لا مما قيل له ، فاعلموا أنه لغية ، أو شرك شيطان " .( 22130 ) 4 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال لبعض أصحابه : " ما فعل غريمك ؟ " قال : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر اليه أبو عبد الله ( عليه السلام ) نظرا شديدا ، فقال : جعلت فداك ، انه مجوسي نكح أخته ، قال : " أو ليس ذلك من دينهم نكاح ! ؟ " .أبواب حد القذف الباب 1 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 457 ح 1611 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1612 .3 دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1613 .4 دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1614 .