* أبواب حد المرتد * 1 - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه ، وذكر جملة من أحكامه
أبواب حد المرتد 1 ( باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه ، و ذكر جملة من أحكامه ) ( 22393 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يستتيب الزنادقة ، و لا يستتيب من ولد في الاسلام ، و يقول : انما نستتيب من دخل في ديننا ثم رجع عنه ، اما من ولد في الاسلام فلا نستتيبه " .( 22394 ) 2 دعائم الاسلام : روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " من بدل دينه فاقتلوه " .( 22395 ) 3 و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يستتيب المرتد إذا اسلم ثم ارتد ، و يقول : " إنما يستتاب من دخل دينا ثم رجع عنه ، فأما من ولد في الاسلام فانا نقتله و لا نستتيبه " .( 22396 ) 4 و عنه ( عليه السلام ) : إنه اتي بمستورد العجلي ، و قد قيل : أنهأبواب حد المرتد الباب 1 1 الجعفريات ص 128 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 480 ح 1717 .3 دعائم الاسلام ج 2 ص 480 ح 1718 .4 دعائم الاسلام ج 2 ص 480 ح 1719 .