* أبواب حد المرتد * 1 - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه ، وذكر جملة من أحكامه - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* أبواب حد المرتد * 1 - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه ، وذكر جملة من أحكامه

أبواب حد المرتد 1 ( باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه ، و ذكر جملة من أحكامه )

( 22393 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يستتيب الزنادقة ، و لا يستتيب من ولد في الاسلام ، و يقول : انما نستتيب من دخل في ديننا ثم رجع عنه ، اما من ولد في الاسلام فلا نستتيبه " .

( 22394 ) 2 دعائم الاسلام : روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " من بدل دينه فاقتلوه " .

( 22395 ) 3 و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يستتيب المرتد إذا اسلم ثم ارتد ، و يقول : " إنما يستتاب من دخل دينا ثم رجع عنه ، فأما من ولد في الاسلام فانا نقتله و لا نستتيبه " .

( 22396 ) 4 و عنه ( عليه السلام ) : إنه اتي بمستورد العجلي ، و قد قيل : أنه

أبواب حد المرتد الباب 1 1 الجعفريات ص 128 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 480 ح 1717 .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 480 ح 1718 .

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 480 ح 1719 .

/ 400