16 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم ، إذا قذفوا أو قذفوا - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

16 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم ، إذا قذفوا أو قذفوا

15 - باب أن من أقر بالقذف ثم جحد ، لم يسقط عند الحد

14 - باب كيفية حد القاذف

الولد إذا قذف والده ، و لا يحد الوالد إذا قذف الولد " .

14 ( باب كيفية حد القاذف )

( 22174 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " جلد الزاني أشد من جلد القاذف ، و جلد القاذف أشد من جلد الشارب ، و جلد الشارب أشد من جلد التعزير " .

و رواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .

15 ( باب أن من أقر بالقذف ثم جحد ، لم يسقط عنه الحد )

( 22175 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : باسناده ( 1 ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، " فإذا قذف الرجل فاكذب نفسه جلد الحد " .

16 ( باب حكم أهل الذمة و نحوهم ، إذا قذفوا أو قذفوا )

( 22176 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضا حد القاذف للمقذوف ، و قال ( عليه السلام ) : تقام الحدود على أهل كل دين بما استحلوا " .

الباب 14 1 الجعفريات ص 136 .

1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1616 .

الباب 15 1 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 77 .

1 - جاء في الهامش المخطوط : ظاهرا عن الرضا ( عليه السلام ) .

الباب 16 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1623 .

/ 400