16 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم ، إذا قذفوا أو قذفوا
15 - باب أن من أقر بالقذف ثم جحد ، لم يسقط عند الحد
14 - باب كيفية حد القاذف
الولد إذا قذف والده ، و لا يحد الوالد إذا قذف الولد " .14 ( باب كيفية حد القاذف ) ( 22174 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " جلد الزاني أشد من جلد القاذف ، و جلد القاذف أشد من جلد الشارب ، و جلد الشارب أشد من جلد التعزير " .و رواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .15 ( باب أن من أقر بالقذف ثم جحد ، لم يسقط عنه الحد ) ( 22175 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : باسناده ( 1 ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، " فإذا قذف الرجل فاكذب نفسه جلد الحد " .16 ( باب حكم أهل الذمة و نحوهم ، إذا قذفوا أو قذفوا ) ( 22176 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضا حد القاذف للمقذوف ، و قال ( عليه السلام ) : تقام الحدود على أهل كل دين بما استحلوا " .الباب 14 1 الجعفريات ص 136 .1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1616 .الباب 15 1 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 77 .1 - جاء في الهامش المخطوط : ظاهرا عن الرضا ( عليه السلام ) .الباب 16 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1623 .