38 - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ،ما دام سيده حيا
37 - باب حكم العبد إذا قتل الحر
قال : سألته عن قوم أحرار و مماليك ، اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم ؟ قال : " يقتل من قتله من المماليك ، و تفديه ( 1 ) الاحرار " .قال : ( 2 ) و سألته ( عليه السلام ) ، عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم ؟ قال ( عليه السلام ) : " يؤدون ( 3 ) ثمنه " .( 22649 ) 5 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " لا يقتل حر بعبد " .37 ( باب حكم العبد إذا قتل الحر ) ( 22650 ) 1 دعائم الاسلام : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قتل العبد حرا قتل به ، و إن قتله خطأ فان شاء مولاه أن يسلمه بالجناية أسلمه ، و إن شاء أن يفديه بالدية فداه " الخبر .38 ( باب أن حكم المدبر في القصاص حكم الممولك ، ما دام سيده حيا ) ( 22651 ) 1 الصدوق في المقنع : و المدبر إذا قتل رجلا خطأ ، دفع برمته إلى أوليآء المقتول ، فإذا مات الذي دبره ، استسعى في قيمته .1 - في المصدر : كتاب .2 - نفس المصدر ص 112 .3 - في المخطوط : يردون ، و ما أثبتناه من المصدر .5 عوالي اللآلي ج 1 ص 235 ح 142 .الباب 37 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427 .الباب 38 1 المقنع ص 191 .