38 - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ،ما دام سيده حيا - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

38 - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ،ما دام سيده حيا

37 - باب حكم العبد إذا قتل الحر

قال : سألته عن قوم أحرار و مماليك ، اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم ؟ قال : " يقتل من قتله من المماليك ، و تفديه ( 1 ) الاحرار " .

قال : ( 2 ) و سألته ( عليه السلام ) ، عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم ؟ قال ( عليه السلام ) : " يؤدون ( 3 ) ثمنه " .

( 22649 ) 5 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " لا يقتل حر بعبد " .

37 ( باب حكم العبد إذا قتل الحر )

( 22650 ) 1 دعائم الاسلام : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قتل العبد حرا قتل به ، و إن قتله خطأ فان شاء مولاه أن يسلمه بالجناية أسلمه ، و إن شاء أن يفديه بالدية فداه " الخبر .

38 ( باب أن حكم المدبر في القصاص حكم الممولك ، ما دام سيده حيا )

( 22651 ) 1 الصدوق في المقنع : و المدبر إذا قتل رجلا خطأ ، دفع برمته إلى أوليآء المقتول ، فإذا مات الذي دبره ، استسعى في قيمته .


1 - في المصدر : كتاب .

2 - نفس المصدر ص 112 .

3 - في المخطوط : يردون ، و ما أثبتناه من المصدر .

5 عوالي اللآلي ج 1 ص 235 ح 142 .

الباب 37 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427 .

الباب 38 1 المقنع ص 191 .

/ 400