27 - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه ،وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط
أهل كل دين بما استحلوا ( 1 ) " .( 21931 ) 3 عوالي اللآلي : و قد ثبت في الاحاديث : ان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، رجم اليهودي و اليهودية ، لما جاءت اليهود بهما و ذكروا زناهما ، و الظاهر أنه ( صلى الله عليه و آله ) رجمهم بشهادتهم .27 ( باب أن للسيد اقامة الحد على مملوكه ، و تأديبه بقدر ذنبه و لا يفرط ) ( 21932 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي إسحاق ، عن إبراهيم ، قال : سألته عن الزاني ، إلى أن قال قال ( عليه السلام ) : " وأي جارية زنت ، فعلى مولاها حدها " .( 21933 ) 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " فجرت خادم لرسول ( 1 ) الله ( صلى الله عليه و آله ) ، فقال لي : يا علي انطلق فأقم عليها الحد إلى ان قال قال ( صلى الله عليه و آله ) : و أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " .قلت : في جواز اقامة الحد لغير الامام أو من اذن له اشكال ، و يمكن حمل أمثال هذه الاخبار على الاذن الخاص ، و إن كان في بعضها بعيدا .1 - في المصدر : استحلوه .3 عوالي اللآلي ج 1 ص 455 ح 193 .الباب 27 1 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 76 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1585 .1 - في المصدر : لآل رسول .