27 - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه ،وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

27 - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه ،وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط

أهل كل دين بما استحلوا ( 1 ) " .

( 21931 ) 3 عوالي اللآلي : و قد ثبت في الاحاديث : ان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، رجم اليهودي و اليهودية ، لما جاءت اليهود بهما و ذكروا زناهما ، و الظاهر أنه ( صلى الله عليه و آله ) رجمهم بشهادتهم .

27 ( باب أن للسيد اقامة الحد على مملوكه ، و تأديبه بقدر ذنبه و لا يفرط )

( 21932 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي إسحاق ، عن إبراهيم ، قال : سألته عن الزاني ، إلى أن قال قال ( عليه السلام ) : " وأي جارية زنت ، فعلى مولاها حدها " .

( 21933 ) 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " فجرت خادم لرسول ( 1 ) الله ( صلى الله عليه و آله ) ، فقال لي : يا علي انطلق فأقم عليها الحد إلى ان قال قال ( صلى الله عليه و آله ) : و أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " .

قلت : في جواز اقامة الحد لغير الامام أو من اذن له اشكال ، و يمكن حمل أمثال هذه الاخبار على الاذن الخاص ، و إن كان في بعضها بعيدا .


1 - في المصدر : استحلوه .

3 عوالي اللآلي ج 1 ص 455 ح 193 .

الباب 27 1 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 76 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1585 .

1 - في المصدر : لآل رسول .

/ 400