21 - باب أنه لا يقطع سارق الطير - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

21 - باب أنه لا يقطع سارق الطير

20 - باب حكم نفي السارق

19 - باب حكم من سرق حرا فباعه

19 ( باب حكم من سرق حرا فباعه )

( 22313 ) 1 الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : لا توبة لمن باع حرا ، حتى يرده حرا على ما كان " .

20 ( باب حكم نفي السارق )

( 22314 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان إذا قطع السارق و برئ ، نفاه من الكوفة إلى بلد آخر ( 22315 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمن قال : سألته عن الرجل إذا زنى ، قال : " ينبغي للامام إذا جلده أن ينفيه من الارض التي جلده فيها إلى غيرها سنة ، و على الامام أن يخرجه من المصر ، و كذلك إذا سرق و قطعت يده و رجله " .

21 ( باب أنه لا يقطع سارق الطير )

( 22316 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ( جعفر بن محمد ) ( 1 ) ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) رفع اليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة

الباب 19 1 الجعفريات ص 173 .

الباب 20 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 471 ح 1679 .

2 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 76 .

الباب 21 1 الجعفريات ص 141 .

1 - في المخطوط : موسى بن جعفر ، و ما أثبتناه من الطبعة الحجرية و المصدر .

/ 400