16 - باب حكم القصاص في الاعضاء والجراحات ، بين المسلمين والكفار - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

16 - باب حكم القصاص في الاعضاء والجراحات ، بين المسلمين والكفار

" من مات في حد أو قصاص ، فهو قتيل القرآن ، فلا شيء عليه ( 1 ) " .

( 22762 ) 2 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " من اقتص منه شيء فمات ، فهو قتيل القرآن " .

16 ( باب حكم القصاص في الاعضاء و الجراحات ، بين المسلمين و الكفار ، و الرجال و النساء ، و الاحرار و المماليك ، و الصبيان )

( 22763 ) 1 الصدوق في المقنع : و إذا قطع الذمي يد رجل مسلم ( قطعت يده ) ( 1 ) ، و أخذ فاضل ما بين الديتين ، و ان قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه و يأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين ، و إذا قطع المسلم يد المعاهد ، خير أوليآء المعاهد ، فان شاؤوا أخذوا دية يده ، و إن شاؤوا قطعوا يد المسلم ، و أدوا ] إليه [ ( 2 ) فضل ما بين الديتين ، و إذا قتله المسلم صنع كذلك .

( 22764 ) 2 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) قال : فيما بين اليهود و النصارى قصاص ، فيما دون النفس " .

( 22765 ) 3 و بهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول :


1 - في المصدر : و لا شيء فيه .

2 الجعفريات ص 133 .

الباب 16 1 المقنع ص 191 .

1 - في المصدر : " قطعها " .

2 - أثبتناه من المصدر .

2 الجعفريات ص 124 .

3 الجعفريات ص 122 .

/ 400