16 - باب حكم القصاص في الاعضاء والجراحات ، بين المسلمين والكفار
" من مات في حد أو قصاص ، فهو قتيل القرآن ، فلا شيء عليه ( 1 ) " .( 22762 ) 2 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " من اقتص منه شيء فمات ، فهو قتيل القرآن " .16 ( باب حكم القصاص في الاعضاء و الجراحات ، بين المسلمين و الكفار ، و الرجال و النساء ، و الاحرار و المماليك ، و الصبيان ) ( 22763 ) 1 الصدوق في المقنع : و إذا قطع الذمي يد رجل مسلم ( قطعت يده ) ( 1 ) ، و أخذ فاضل ما بين الديتين ، و ان قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه و يأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين ، و إذا قطع المسلم يد المعاهد ، خير أوليآء المعاهد ، فان شاؤوا أخذوا دية يده ، و إن شاؤوا قطعوا يد المسلم ، و أدوا ] إليه [ ( 2 ) فضل ما بين الديتين ، و إذا قتله المسلم صنع كذلك .( 22764 ) 2 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) قال : فيما بين اليهود و النصارى قصاص ، فيما دون النفس " .( 22765 ) 3 و بهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول :1 - في المصدر : و لا شيء فيه .2 الجعفريات ص 133 .الباب 16 1 المقنع ص 191 .1 - في المصدر : " قطعها " .2 - أثبتناه من المصدر .2 الجعفريات ص 124 .3 الجعفريات ص 122 .