17 - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

17 - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص

تقولان ؟ " قالا : يا ابن رسول الله ، كلمناه ثم رجع إلى منزله ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، لغلام له : " يا غلام ، أكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : من طرق رجلا بالليل فاخرجه من منزله ، فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله " و قال للطالب : " يا غلام تخير أيهما شئت ، فاضرب عنقه " فقال أحدهما : و الله يا ابن رسول الله ، ما أنا قتلته ، و لكن أمسكته ، ثم جاء هذا فوجأه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " و انا ابن رسول الله ، يا غلام خذ ( 4 ) هذا ، فاضرب عنقه " .

يعني الآخر ، فقال : يا ابن رسول الله ، و الله ما عذبته ، و لكن قتلته بضربة واحدة ، فأمر أخاه فضرب عنقه ، و أمر بالآخر فضربت جنباه ، ثم حبس في السجن ، و وقع أحد الكتب ( 5 ) بالكي على رأسه ، و يحبس عمره ، و يضرب كل سنة خمسين جلدة .

17 ( باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص ، فان تراضي الولي و القاتل بالدية أو أقل أو كثر جاز )

( 22587 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ولي الدم بالخيار يعني في قتل العمد إن شاء قتل ، و إن شاء قبل الدية ، و إن شاء عفا " .

( 22588 ) 2 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن احمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل قتل مؤمنا متعمدا ، قال : " يقاد منه ، إلا أن يرضى أوليآء المقتول بالدية " .

4 - في المخطوط : و تخير ، و ما أثبتناه من المصدر .

5 - في المخطوط : و اوقع إحدى اللبب ، و الظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب .

و في المصدر : و وقع على رأسه : يحبس : .

الباب 17 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1432 .

2 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 77 .

/ 400