17 - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص
تقولان ؟ " قالا : يا ابن رسول الله ، كلمناه ثم رجع إلى منزله ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، لغلام له : " يا غلام ، أكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : من طرق رجلا بالليل فاخرجه من منزله ، فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله " و قال للطالب : " يا غلام تخير أيهما شئت ، فاضرب عنقه " فقال أحدهما : و الله يا ابن رسول الله ، ما أنا قتلته ، و لكن أمسكته ، ثم جاء هذا فوجأه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " و انا ابن رسول الله ، يا غلام خذ ( 4 ) هذا ، فاضرب عنقه " .يعني الآخر ، فقال : يا ابن رسول الله ، و الله ما عذبته ، و لكن قتلته بضربة واحدة ، فأمر أخاه فضرب عنقه ، و أمر بالآخر فضربت جنباه ، ثم حبس في السجن ، و وقع أحد الكتب ( 5 ) بالكي على رأسه ، و يحبس عمره ، و يضرب كل سنة خمسين جلدة .17 ( باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص ، فان تراضي الولي و القاتل بالدية أو أقل أو كثر جاز ) ( 22587 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ولي الدم بالخيار يعني في قتل العمد إن شاء قتل ، و إن شاء قبل الدية ، و إن شاء عفا " .( 22588 ) 2 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن احمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل قتل مؤمنا متعمدا ، قال : " يقاد منه ، إلا أن يرضى أوليآء المقتول بالدية " .4 - في المخطوط : و تخير ، و ما أثبتناه من المصدر .5 - في المخطوط : و اوقع إحدى اللبب ، و الظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب .و في المصدر : و وقع على رأسه : يحبس : .الباب 17 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1432 .2 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 77 .