8 - باب كيفية القسامة ، وجملة من أحكامها - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

8 - باب كيفية القسامة ، وجملة من أحكامها

فوداه رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) من عنده ، ثم قال : انما حقن الله دماء المسلمين بالقسامة ، و لكن إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة ، حجزه مخافة القسامة أن يقتل ، فكيف عن القتل " الخبر .

( 22719 ) 2 الصدوق في المقنع : و إن ادعى رجل على رجل قتلا و ليس له بينة ، فعليه أن يقسم خمسين يمينا بالله ، فإذا أقسم دفع اليه صاحبه فقتله ، فان أبى أن يقسم ، قيل للمدعى عليه : أقسم ، فان أقسم خمسين يمينا أنه ما قتل و لا يعلم قاتلا ، أغرم الدية ان وجد القتيل بين ظهرانيهم .

( 22720 ) 3 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت : كيف كانت القسامة ؟ قال : " هي حق ، لو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ، و انما القسامة حوط يحاط ( 1 ) به الناس " .

8 ( باب كيفية القسامة ، و جملة من أحكامها )

( 22721 ) 1 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن القسامة ، هل جرت فيها سنة ؟ قال : " نعم ، كان رجلان من الانصار يصيبان الثمار فتفرقا ، فوجد أحدهما ميتا ، فقال اصحابه : قتل صاحبنا اليهودي ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أحلفوا اليهود ، قالوا : كيف نحلف على أخينا قوما كفارا ؟ فقال ( صلى الله عليه و آله ) : أحلفوا أنتم ، قالوا : نحلف على ما لا نعلم و لا نشهد ، فواده رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) " الخبر .


2 المقنع ص 185 .

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .

1 - ليس في المصدر .

الباب 8 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .

/ 400