7 - باب حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا
حي ، بست ديات .7 ( باب حكم من ذهب عقله و عاد ، و من ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا ) ( 23063 ) 1 الصدوق في المقنع : و سأل أبو حمزة الثمالي أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط ، فأمه ( 1 ) حتى ذهب عقله ، قال : " عليه الدية " قال : فان عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر ، فرجع اليه عقله ، اله أن يأخذ الدية من الرجل ؟ قال : " لا ، قد مضت الدية بما فيها " قال : فان مات بعد شهرين أو ثلاثة ، و قال أصحابه : نريد أو نقتل الرجل الضارب ، قال : " إذا أرادوا أن يقتلوه ، يؤدوا الدية فيما بينهم و بين سنة ، فان مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ، و مضت الدية بما فيها " .( 23064 ) 2 و سأل حفص بن البختري أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل ضرب على رأسه ، فذهب سمعه و بصره ، و اعتقل لسانه ، ثم مات ، فقال : " ان كان ضربة بعد ضربة ، اقتص منه ثم قتل ، و إن كان أصابه هذا من ضربة واحدة ، قتل و لم يقتص منه " .= المجلسي قده في مرآة العقول ج 4 ص 205 : " لعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس ، أو أنه لا يستمسك غائطه و لا بوله ، و يحتمل أن يكون في اللسان ديتان لذهاب منفعة الذوق و الكلام معا ، فيكون قوله : و انقطع جماعه ، عطف تفسير " .الباب 7 1 المقنع ص 184 .1 - أمه بفتح الهمزة و تشديد الميم و فتحها : ضرب رأسه ضربة بلغت أم الدماغ ، و هي الامة من الشجاج ( لسان العرب ج 12 ص 33 ) .2 المقنع ص 185 .