3 - باب عدم ثبوت الاحصان مع وجود الزوجة الغائبة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 - باب عدم ثبوت الاحصان مع وجود الزوجة الغائبة

( 21964 ) 3 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يقع الاحصان و لا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح ، و الدخول ، و مقام الزوجين بعضهما ( 1 ) على بعض ، فان أنكر الرجل أو المرأة الوطء بعد أن دخل الزوج بها لم يصدقا ، قال : و لا يكون الاحصان بنكاح متعة " .

( 21965 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وحد المحصن ان يكون له فرج يغدو عليه و يروح " .

( 21966 ) 5 العياشي في تفسيره : عن حريز قال : سألته ( عليه السلام ) عن المحصن ، فقال : " الذي عنده ما يغنيه " .

( 21967 ) 6 و عن ابن خرزاذ ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله ، ( و المحصنات من النساء ) ( 1 ) قال : " كل ذوات الازواج " .

3 ( باب عدم ثبوت الاحصان مع وجود الزوجة الغائبة ، و لا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها ، فلا يجب الرجم على أحدهما بالزني )

( 21968 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و ليس الغائب عن إمرأته ( 1 ) و المغيبة بمحصنين ، إنما الاحصان


3 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1577 .

1 - في المخطوط : " بعضها " و ما أثبتناه من المصدر .

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .

5 تفسير العياشي ج 1 ص 235 ح 84 .

1 - النساء 4 : 24 .

الباب 3 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1577 .

1 - في المخطوط : " إمرأة " و ما أثبتناه من المصدر .

/ 400