3 - باب عدم ثبوت الاحصان مع وجود الزوجة الغائبة
( 21964 ) 3 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يقع الاحصان و لا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح ، و الدخول ، و مقام الزوجين بعضهما ( 1 ) على بعض ، فان أنكر الرجل أو المرأة الوطء بعد أن دخل الزوج بها لم يصدقا ، قال : و لا يكون الاحصان بنكاح متعة " .( 21965 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وحد المحصن ان يكون له فرج يغدو عليه و يروح " .( 21966 ) 5 العياشي في تفسيره : عن حريز قال : سألته ( عليه السلام ) عن المحصن ، فقال : " الذي عنده ما يغنيه " .( 21967 ) 6 و عن ابن خرزاذ ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله ، ( و المحصنات من النساء ) ( 1 ) قال : " كل ذوات الازواج " .3 ( باب عدم ثبوت الاحصان مع وجود الزوجة الغائبة ، و لا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها ، فلا يجب الرجم على أحدهما بالزني ) ( 21968 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و ليس الغائب عن إمرأته ( 1 ) و المغيبة بمحصنين ، إنما الاحصان3 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1577 .1 - في المخطوط : " بعضها " و ما أثبتناه من المصدر .4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .5 تفسير العياشي ج 1 ص 235 ح 84 .1 - النساء 4 : 24 .الباب 3 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1577 .1 - في المخطوط : " إمرأة " و ما أثبتناه من المصدر .