7 - باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير ، وعليها الجلد - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

7 - باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير ، وعليها الجلد

6 - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان

6 ( باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان ، و كذا لو زنى بكافرة ، و كذا لو وطأ أمته بعد ما زوجها )

( 21977 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال فيمن جامع وليدة إمرأته : " عليه ما على الزاني ، و لا أؤتى برجل زنى بوليدة إمرأته إلا رجمته بالحجارة " .

( 21978 ) 2 و عنه ( عليه السلام ) : ان إمرأة رفعت اليه زوجها ، و قالت : زنى بجاريتي ، فأقر الرجل بوطء الجارية ، قال : قد وهبتها لي ، فسأله عن البينة فلم يجد البينة ، فأمر به ليرجم ، فلما رأت ذلك المرأة قالت : صدق ، قد كنت وهبتها له ، فأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بأن يخلى سبيل الرجل و أمر بالمرأة فضربت حد القذف .

7 ( باب أن البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير ، و عليها الجلد لا الرجم ، و ان كانت محصنة ، و كذا البالغ مع البالغة )

( 21979 ) 1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن ابي ميسر حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الغلام يفجر بالمرأة ، قال : " يعزر ، و يقام على المرأة الحد " و في الرجل يفجر بالجارية ، قال : " تعزر الجارية ، و يقام على الرجل الحد " .

( 21980 ) 2 دعائم الاسلام : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في


الباب 6 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1587 .

دعائم السلام ج 2 ص 453 ح 1588 .

الباب 7 1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص 102 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 454 ح 1590 .

/ 400