10 - باب حكم من قذف جماعة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

10 - باب حكم من قذف جماعة

9 - باب حكم تكرر القذف ، قبل الحد وبعده

9 ( باب حكم تكرر القذف ، قبل الحد و بعده )

( 22163 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من قذف رجلا فضرب الحد ، ثم قال له : ما كنت قلت فيك إلا حقا ، لم يحد ( 1 ) عليه حد ثان ، و ان عاد فقذفه ضرب الحد " .

( 22164 ) 2 الصدوق في المقنع : و ان قذف رجل رجلا فجلد ، ثم عاد عليه بالقذف ، فان قال : ان الذي قلت لك حق لم يجلد ، و ان قذفه بالزني بعد ما جلد فعليه الحد ، و إن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات ، لم يكن عليه إلا حد واحد .

10 ( باب حكم من قذف جماعة )

( 22165 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " من افترى على جماعة يعني بكلمة واحدة فأتوا به مجتمعين إلى السلطان ، ضربه لهم حدا واحدا ، و ان أتوا به مفترقين ، ضربه لكل من يأتيه منهم به من واحد أو جماعة ، و إن قذف كل واحد منهم على الانفراد حد له ، أتوا به مجتمعين أو متفرقين " .

( 22166 ) 2 الصدوق في المقنع : و ان قذف قوما بكلمة واحدة ، فعليه حد واحد ، إذا لم يسمهم بأسمائهم ، و إن سماهم ( 1 ) فعليه لكل رجل سماه حد .

و روي في رجل يقذف قوما ، أنه إن أتوا به متفرقين ، ضرب لكل رجل منهم حدا ، و ان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا .

الباب 9 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 467 ح 1665 .

1 - في المصدر : يجب .

2 المقنع ص 149 .

الباب 10 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1621 .

2 المقنع ص 149 .

! ( 1 ) في المصدر : و إذا سمى .




/ 400