32 - باب حكم عمد الاعمى
31 - باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة في قتل رجل
ذاكرون ( من جميع ما ذكرنا آية آية ) ( 1 ) في أول الكتاب مع خبرها ، ليستدل بها على غيرها ( إلى أن قال ) و أما الآية التي نصفها منسوخة و نصفها متروكة على حالها ، وعد منها قوله ( و كتبنا عليهم فيها ) ( 2 ) و ذكر مثله ( 3 ) .31 ( باب حكم ما لو اشترك صبي و إمرأة ، أو عبد و إمرأة ، في قتل رجل ) ( 22630 ) 1 الصدوق في المقنع : و سأل ضريس الكناسي أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن إمرأة و عبد قتلا رجلا خطأ ، فقال : " ان خطأ المرأة و العبد مثل العمد ، فان احب أوليآء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما ، و ان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ، ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، و ان أحبوا أن يقتلوا المرأة و يأخذوا العبد فعلوا ، الا ان يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فيردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، و يأخذوا العبد ( أو ) ( 1 ) يفتديه سيده ، و ان كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم ، فليس لهم الا العبد " .32 ( باب حكم عمد الاعمى ) ( 22631 ) 1 الشيخ المفيد في الاختصاص : عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن اعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا ، فقال : " يا أبا عبيدة ، عمد الاعمى1 - في المصدر : جميع ما ذكرنا ان شاء الله .2 - المائدة 5 : 45 .3 - تفسير القمي ج 1 ص 12 .الباب 31 1 المقنع ص 192 .1 - في المخطوط : و ما أثبتناه من المصدر .الباب 32 1 الاختصاص ص 255 .