32 - باب حكم عمد الاعمى - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

32 - باب حكم عمد الاعمى

31 - باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة في قتل رجل

ذاكرون ( من جميع ما ذكرنا آية آية ) ( 1 ) في أول الكتاب مع خبرها ، ليستدل بها على غيرها ( إلى أن قال ) و أما الآية التي نصفها منسوخة و نصفها متروكة على حالها ، وعد منها قوله ( و كتبنا عليهم فيها ) ( 2 ) و ذكر مثله ( 3 ) .

31 ( باب حكم ما لو اشترك صبي و إمرأة ، أو عبد و إمرأة ، في قتل رجل )

( 22630 ) 1 الصدوق في المقنع : و سأل ضريس الكناسي أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن إمرأة و عبد قتلا رجلا خطأ ، فقال : " ان خطأ المرأة و العبد مثل العمد ، فان احب أوليآء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما ، و ان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ، ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، و ان أحبوا أن يقتلوا المرأة و يأخذوا العبد فعلوا ، الا ان يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فيردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، و يأخذوا العبد ( أو ) ( 1 ) يفتديه سيده ، و ان كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم ، فليس لهم الا العبد " .

32 ( باب حكم عمد الاعمى )

( 22631 ) 1 الشيخ المفيد في الاختصاص : عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن اعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا ، فقال : " يا أبا عبيدة ، عمد الاعمى


1 - في المصدر : جميع ما ذكرنا ان شاء الله .

2 - المائدة 5 : 45 .

3 - تفسير القمي ج 1 ص 12 .

الباب 31 1 المقنع ص 192 .

1 - في المخطوط : و ما أثبتناه من المصدر .

الباب 32 1 الاختصاص ص 255 .

/ 400