3 - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها

الرابع قتله من أن يستتاب ، ثم يقرأ : ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ) ( 1 ) " الآية .

و رواه في الجعفريات ( 2 ) : بالسند المتقدم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله و فيه : " قتله بغير توبة " .

3 ( باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس و تضرب و يضيق عليها )

( 22403 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا ارتدت المرأة ، فالحكم فيها أن تحبس حتى تسلم ، أو تموت ، و لا تقتل ، فان كانت أمة فاحتاج مواليها إلى خدمتها استخدموها ، و ضيق عليها ( اشد التضييق ) ( 1 ) ، و لم تلبس إلا من أخشن ( 2 ) الثياب ، بمقدار ما يواري عورتها ، و يدفع عنها ما يخاف منه الموت من حر أو برد ، و تطعم من خشن الطعام حسب ما يمسك رمقها " .

( 22404 ) 2 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " فالمرتد ، و ان كانت إمرأة حبست حتى تموت أو تتوب " .

( 22405 ) 3 و عنه ( عليه السلام ) قال : " لا يخلد في السجن الا ثلاثة إلى أن قال و المرأة و الفور حتى تتوب " .

1 - النساء 4 : 137 .

2 - الجعفريات ص 128 .

الباب 3 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 480 ح 1720 .

1 - في المصدر : بأشد الضيق .

2 - و فيه : خشن .

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 398 .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 539 ح 1917 .

/ 400