3 - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها
الرابع قتله من أن يستتاب ، ثم يقرأ : ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ) ( 1 ) " الآية .و رواه في الجعفريات ( 2 ) : بالسند المتقدم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله و فيه : " قتله بغير توبة " .3 ( باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس و تضرب و يضيق عليها ) ( 22403 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا ارتدت المرأة ، فالحكم فيها أن تحبس حتى تسلم ، أو تموت ، و لا تقتل ، فان كانت أمة فاحتاج مواليها إلى خدمتها استخدموها ، و ضيق عليها ( اشد التضييق ) ( 1 ) ، و لم تلبس إلا من أخشن ( 2 ) الثياب ، بمقدار ما يواري عورتها ، و يدفع عنها ما يخاف منه الموت من حر أو برد ، و تطعم من خشن الطعام حسب ما يمسك رمقها " .( 22404 ) 2 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " فالمرتد ، و ان كانت إمرأة حبست حتى تموت أو تتوب " .( 22405 ) 3 و عنه ( عليه السلام ) قال : " لا يخلد في السجن الا ثلاثة إلى أن قال و المرأة و الفور حتى تتوب " .1 - النساء 4 : 137 .2 - الجعفريات ص 128 .الباب 3 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 480 ح 1720 .1 - في المصدر : بأشد الضيق .2 - و فيه : خشن .2 دعائم الاسلام ج 1 ص 398 .3 دعائم الاسلام ج 2 ص 539 ح 1917 .