26 - باب حكم الصبيان إذا سرقوا
الكوفي ، عن ابي عبد الله الحسين بن محمد بن الفرزدق الفزاري البزاز ، عن أبي عيسى محمد بن على بن عمرو الطحان ، و هو الوراق ، عن أبي محمد الحسن بن موسى ، عن علي بن اسباط ، عن واحد من أصحاب ابن داب ، عنه ، في كلام طويل له في فضائل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، إلى أن قال : و بعث اليه من البصرة من غوص البحر مخنقة ( 1 ) لا تدري قيمته ، فقالت له ابنته أم كلثوم : يا أمير المؤمنين ، أ تجمل به و يكون في عنقي ، فقال : " يا أبا رافع ، أدخله إلى بيت المال ، ليس إلى ذلك سبيل حتى لا تبقي إمرأة من المسلمين إلا و لها مثل مالك " .26 ( باب حكم الصبيان إذا سرقوا ) ( 22330 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) رفع اليه غلام قد سرق قبل أن يبلغ ، فحك إبهامه ، ثم قال : لئن عدت لاقطعن يدك " .( 22331 ) 2 و بهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) رفع اليه غلام قد سرق لم يحتلم ، فقطع أنملة إصبعه الخنصر ، ثم قال : ما فعل ذلك أحد ، رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و غيري " .( 22332 ) 3 و بهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : " الغلام لا يقطع ، حتى تصلب يداه ، و حتى يسطع ريح ابطيه " .1 - المخنقة : القلادة ، ( مجمع البحرين ج 5 ص 160 ) و ما في المصدر : بتحفة لا يدرى ما قيمتها .الباب 26 1 الجعفريات ص 141 .2 الجعفريات ص 141 .3 الجعفريات ص 141 .