22 - باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص ، وكذا من قتل في حد من حدود الله - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

22 - باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص ، وكذا من قتل في حد من حدود الله

البيت ، فقتل الزوج الصديق ، و قامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " تضمن المرأة دية الصديق ، و تقتل بالزوج " .

( 22600 ) 3 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن احمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث في رجل أراد إمرأة عن نفسها حراما ، فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : " ليس عليها شيء فيما بينها و بين الله ، و ان قدم إلى إمام عدل أهدر دمه " .

22 ( باب أن من قتل قصاصا فلا دية له و لا قصاص ، و كذا من قتل في حد من حدود الله ، و من قتل في حدود الناس ، فديته من بيت المال )

( 22601 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " من اقتص منه شيء فمات ، فهو قتيل القرآن " .

( 22602 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أقيم عليه حد فمات ، فلا دية ( 1 ) و لا قود " .

( 22603 ) 3 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من مات في حد أو قصاص ، فهو قتيل القرآن ( فلا شيء عليه ) ( 1 ) " .


3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .

الباب 22 1 الجعفريات ص 133 .

2 دعائم الاسلام : ج 2 ص 466 ح 1657 .

1 - في المصدر : زيادة : فيه .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 427 ح 1485 .

1 - في المصدر : و لا شيء فيه .

/ 400