22 - باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص ، وكذا من قتل في حد من حدود الله
البيت ، فقتل الزوج الصديق ، و قامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " تضمن المرأة دية الصديق ، و تقتل بالزوج " .( 22600 ) 3 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن احمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث في رجل أراد إمرأة عن نفسها حراما ، فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : " ليس عليها شيء فيما بينها و بين الله ، و ان قدم إلى إمام عدل أهدر دمه " .22 ( باب أن من قتل قصاصا فلا دية له و لا قصاص ، و كذا من قتل في حد من حدود الله ، و من قتل في حدود الناس ، فديته من بيت المال ) ( 22601 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " من اقتص منه شيء فمات ، فهو قتيل القرآن " .( 22602 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أقيم عليه حد فمات ، فلا دية ( 1 ) و لا قود " .( 22603 ) 3 و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من مات في حد أو قصاص ، فهو قتيل القرآن ( فلا شيء عليه ) ( 1 ) " .3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .الباب 22 1 الجعفريات ص 133 .2 دعائم الاسلام : ج 2 ص 466 ح 1657 .1 - في المصدر : زيادة : فيه .3 دعائم الاسلام ج 2 ص 427 ح 1485 .1 - في المصدر : و لا شيء فيه .