31 - باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

31 - باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس

30 - باب أن من أشعل نارا في دار الغير ، ضمن ما تحرقه

29 - باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا

29 ( باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا ، و يضمن ما أفسدت ليلا )

( 22870 ) 1 عوالي اللآلي : عن الشهيد ، عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قضى في ناقة البراء بن عازب ، لما أفسدت حائطا : أن على أهل الحائط حفظها نهارا ، و على أهل الماشية حفظها ليلا .

30 ( باب أن من أشعل نارا في دار الغير ، ضمن ما تحرقه )

( 22871 ) 1 الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعل في دار قوم ، فاحترقت الدار و احترق أهلها و احترق متاعها ، ان يغرم قيمة الدار و ما فيها ، ثم يقتل .

31 ( باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس ، و إن جرحه اثنان فمات ، فعليهما الدية نصفان و إن تفاوت الجرحان )

( 22872 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليه السلام ) قضى في الرجل تصيبه الجراحة ، فيمكث الايام أو الشهر ، أو أقل أو أكثر فيموت ، قال علي ( عليه السلام ) : إن أقام أوليآء المجروح بينة أنه مات من تلك الجراحة ، صارت الدية واجبة " .


الباب 29 1 عوالي اللآلي ج 1 ص 382 ح 9 .

الباب 30 1 المقنع ص 190 .

الباب 31 1 الجعفريات ص 121 .

/ 400