31 - باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس
30 - باب أن من أشعل نارا في دار الغير ، ضمن ما تحرقه
29 - باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا
29 ( باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا ، و يضمن ما أفسدت ليلا ) ( 22870 ) 1 عوالي اللآلي : عن الشهيد ، عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قضى في ناقة البراء بن عازب ، لما أفسدت حائطا : أن على أهل الحائط حفظها نهارا ، و على أهل الماشية حفظها ليلا .30 ( باب أن من أشعل نارا في دار الغير ، ضمن ما تحرقه ) ( 22871 ) 1 الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعل في دار قوم ، فاحترقت الدار و احترق أهلها و احترق متاعها ، ان يغرم قيمة الدار و ما فيها ، ثم يقتل .31 ( باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس ، و إن جرحه اثنان فمات ، فعليهما الدية نصفان و إن تفاوت الجرحان ) ( 22872 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليه السلام ) قضى في الرجل تصيبه الجراحة ، فيمكث الايام أو الشهر ، أو أقل أو أكثر فيموت ، قال علي ( عليه السلام ) : إن أقام أوليآء المجروح بينة أنه مات من تلك الجراحة ، صارت الدية واجبة " .الباب 29 1 عوالي اللآلي ج 1 ص 382 ح 9 .الباب 30 1 المقنع ص 190 .الباب 31 1 الجعفريات ص 121 .