30 - باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى ، فعليه حد الحر بقدر الحرية - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

30 - باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى ، فعليه حد الحر بقدر الحرية

29 - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى ، رجم في التاسعة

سألته ( عليه السلام ) ، عن الرجل إذا زنى إلى ان قال قال : " و إذا زنى المملوك و المملوكة ، جلد كل واحد منهما خمسين " .

29 ( باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى ، رجم في التاسعة عبدا كان أو أمة و يعطى مولاه القيمة من بيت المال )

( 22063 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد الكلام المتقدم ( 1 ) : " و إن عادا جلدا خمسين كل واحد إلى أن يزينا ثمان مرات ، ثم يقتلان في التاسعة " .

( 22064 ) 2 الصدوق في المقنع : و إذا زنى عبد بمحصنة أو محصنة ضرب خمسين جلدة ، فان عاد ضرب خمسين ، إلى أن يزني ثمان مرات ، ثم يقتل في الثامنة .

30 ( باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى ، فعليه حد الحر بقدر الحرية ، وحد الرق بقدر الرقية )

( 22065 ) 1 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن احمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المكاتب قال : " يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر ، و ما بقي حد المملوك " .

( 22066 ) 2 الشيخ المفيد في الاختصاص : عن جعفر بن الحسين المؤمن هامش ) الباب 29 1 فقه الرضا ( عليه السلام ص 37 .

( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب السابق .

2 المقنع ص 148 .

الباب 30 1 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 77 .

2 الاختصاص ص 206 .

/ 400