9 - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

9 - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع

الحرز ، و لكن يضرب ضربا وجيعا ( 2 ) و يغرم ما افسد " .

( 22274 ) 5 و عنه ( عليه السلام ) : أنه أتي برجل و معه بز ( 1 ) ، زعموا أنه سرقه الرجل ، و لم تقم عليه بينة ، فقال الذي في يده البز : انما أخذته امزح معه ، فقال لصاحب البز : " أ كنت تعرفه ؟ " يعني الرجل ، قال : نعم ، فخلى سبيله .

( 22275 ) 6 و عنه ( عليه السلام ) قال : " من عرفت في يده سرقة ، فقال : اشتريتها ، و لم يقر بالسرقة ، و لم تقم عليه بينة ، لم يقطع ، و تؤخذ السرقة من يديه إذا قامت البينة لمدعيها عليه " .

9 ( باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع )

( 22276 ) 1 الصدوق في المقنع : فإن سرق رجل فلم يقدر عليه : ثم سرق مرة اخرى ، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى و الاخيرة ، فإنه تقطع يده بالسرقة الاولى ، و لا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة ، لان الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى و الاخيرة ، قبل أن تقطع يده بالسرقة الاولى ، و لو أن الشهود شهدوا عيه بالسرقة الاولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده ، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى .

( 22277 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من سرق ثم تنحى ، فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فأخذ ، قال : " تقطع يده ، و يضمن ما أتلف " .

2 - في المصدر زيادة : و يحبس .

5 دعائم الاسلام ج 2 ص 472 ح 1688 .

1 - البز : نوع من ا ثياب .

( لسان العرب ج 5 ص 311 ) .

6 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1704 .

الباب 9 1 المقنع ص 150 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1702 .

/ 400