17 - باب ديات القدم وأصابعه - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

17 - باب ديات القدم وأصابعه

( و أسقط في دية قرحتها " ثلث دينار ) " ( 1 ) .

17 ( باب ديات القدم و أصابعه )

( 22957 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : " و في القدم إذا كسرت فجبرت على عثم و لا عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، و في ناقبة فيها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ، ودية الاصابع و القصب التي في القدم الابهام ثلث دية الرجلين ، ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، ودية كسر الابهام القصبة تلي في القدم ، خمس دية الابهام ، ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار ، و في صدعها ستة و عشرون دينارا و ثلثا دينار ، و في موضحتها ثمانية دنانير و ثلث ، و في نقل عظامها ستة و عشرون دينارا و ثلثا دينار ، و في نقبها ثمانية دنانير و ثلث دينار ، و في فكها عشرة دنانير ، ودية المفصل الاعلى من الابهام و هو الثاني الذي فيه الظفر ، ستة عشر دينار و ثلثا دينار ، و في موضحته أربعة دنانير و سدس ، و في نقل عظامه ( 1 ) ثمانية دنانير و ثلث دينار ، و في ناقبته ( 2 ) أربعة دنانير و سدس ، و في صدعه ثلاثة عشر دينارا و ثلث ، و في فكه خمسة دنانير ، ودية كل اصبع منها سدس دية الرجل ( 3 ) ثلاثة و ثمانون دينارا و ثلث دينار ، ودية قصبة الاصابع الاربع سوى الابهام ، دية كسر كل قصبة منها ، ستة عشر دينارا و ثلثا دينار ، ودية موضحة كل قصبة منها ، أربعة دنانير


1 - في المصدر : و في نقبها ربع دية موضحتها و هو خمسة و عشرون دينارا .

الباب 17 1 كتاب الديات ص 146 .

1 - في المخطوط : " عظامها " و ما أثبتناه من المصدر .

2 - في المخطوط : " ناقبة " و ما أثبتناه من المصدر .

3 - في المخطوط : الرجلين ، و ما أثبتناه ن المصدر و هو الصواب لان دية الرجل خمسمأة دينار و سدسها يساوي ثلاثة و ثمانين و ثلث دينار ، و هو مطابق لما في الوسائل الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ديات الاعظاء ، و الكافي ج 7 ص 341 ، و التهذيب ج 10 ص 307 ، و الفقيه ج 4 ص 64 .

/ 400