9 - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما ، يقتل في الثالثة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

9 - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما ، يقتل في الثالثة

9 ( باب أن شارب الخمر و النبيذ و نحوهما ، يقتل في الثالثة ، بعد جلد مرتين )

( 22228 ) 1 العياشي في تفسيره : عن أبي الربيع ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : " كان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، إذا أتي بشارب الخمر ضربه ، فإذا أتي به ثانية ضربه ، فإذا أتي به ثالثة ضرب عنقه " قلت : فان أخذ شارب ( مسكر نبيذ ) ( 1 ) قد انتشى منه ؟ قال : " يضرب ثمانين جلدة ، فان اخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر " الخبر .

( 22229 ) 2 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، ( عن أمير المؤمنين ) ( 1 ) ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " الحد في الخمر في القليل و الكثير منه و في السكر من الاشربة المسكرة سواء ، ثمانون جلدة ، فإذا حد ، ثم عاد ثلاث مرات ، كل ذلك يحد ] فيه [ ( 2 ) قتل " .

( 22230 ) 3 الصدوق في المقنع : و إذا شرب الرجل مرة ضرب ثمانين جلدة ، فان عاد جلد ، فان عاد قتل .

( 22231 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اصحاب الكبائر كلها ، إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ، و شارب الخمر في الرابعة " .

الباب 9 1 تفسير العياشي ج 1 ص 342 ح 190 .

1 - في المصدر : نبيذ مسكر .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 463 ح 1642 .

1 - ليس في المصدر .

2 - أثبتناه من المصدر .

3 المقنع ص 153 .

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .

/ 400