* ابواب قصاص الطرف * 1 - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء
أبواب قصاص الطرف 1 ( باب ثبوت القصاص بين الرجل و المرأة في الاعضاء و الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية ، فتضاعف دية الرجل ) ( 22732 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " و المرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينهما و بين ثلث الدية ، فإذا جاوزت الثلث رجعت ( 1 ) جراح المرأة على النصف من جراحة الرجل ، لو أن أحدا قطع اصبع إمرأة كان فيه مائة دينار ، و ان قطع لها اصبعين كان فيهما مائتا دينار ، و كذلك في الثلاثة ثلاثمائة دينار ، و في الاربعة مائتا دينار ، لانها لما جاوزت ثلث الدية كان في كل اصبع خمسون دينارا ، لان دية المرأة خمسمأة ، و هي في الجراح ما لم يبلغ الثلث ديتها كدية الرجل " .( 22733 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " جراحات النساء على إنصاف جراحات الرجال " .أبواب قصاص الطرف الباب 1 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1424 .1 - في المصدر : رجحت .2 الجعفريات ص 122 .