* كتاب الديات * * أبواب ديات النفس * 1 - باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل
أبواب ديات النفس 1 ( باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل ، أو مائتا بقرة ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائتا حلة ، و جملة من أحكامها ) ( 22777 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " تؤخذ الدية من كل قوم مما يملكون ، من أهل الابل الابل ، و من أهل البقر البقر ، و من أهل الغنم الغنم ، و من أهل الحلل الحلل ، و من أهل الذهب الذهب ، و من أهل الورق الورق ، و لا يكلف احد ما ليس عنده " .قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " والدية على أهل الذهب ، ألف دينار ، و على أهل الورق عشرة آلاف درهم ، و على أهل البعير مائة بعير ، قيمة كل بعير عشرة دنانير ، و على أهل البقر مائتا بقرة ، قيمة كل بقرة خمسة دنانير ، و على أهل الغنم الفا شاة ، قيمة كل شاة نصف دينار ، و على أهل البز ( 1 ) مائة حلة قيمة كل حلة عشرة دنانير ، هذه دية الرجل ] الحر [ ( 2 )أبواب ديات النفس الباب 1 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 412 ح 1438 .1 - في المخطوط : " البر " و ما أثبتناه من المصدر .البز : الثياب و القماش و يقال لبائعه : البزاز .( لسان العرب ج 5 ص 311 ) .2 - أثبتناه من المصدر .