* أبواب موجبات الضمان * 1 - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة
أبواب موجبات الضمان 1 ( باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد و الشركة ، و حكم ما لو سكر أربعة فاقتتلوا ، فقتل اثنان ، و جرح اثنان ) ( 22817 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : " رفع اليه أربعة نفر شربوا فسكروا فتباعجوا بسكين كانت معهم ، فحبسهم فمات منهم رجلان و بقي منهم رجلان ، فسئل أهل المقتولين ، فقال أهل المقتولين : اقدهما بصاحبنا ، فقال علي ( عليه السلام ) للقوم : ما ترون ؟ قالوا : نرى أن تقيدهما ، فقال علي ( عليه السلام ) : لعل اللذين مأتا ، قتل كل واحد منهما صاحبه قالوا : لا ندري ، قال علي ( عليه السلام ) : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة ، واخذ دية جراح الباقين من دية المقتولين " .( 22818 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في أربعة نفر شربوا الخمر فتباعجوا بالسكاكين ، فأتي بهم فحبسهم ، فمات منهم رجلان و بقي رجلان ، فقال أهل المقتولين : اقدنا من هذين ، و لم يكن احد أقر و لم تقم عليهم بينة ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :أبواب موجبات الضمان الباب 1 1 الجعفريات ص 125 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 423 ح 1475 .