14 - باب حكم الدابة إذا جنت على اخرى
13 - باب أن من دخل دارا بإذن صاحبها، فعقره كلب نهارا ضمنه
13 ( باب أن من دخل دارا باذن صاحبها ، فعقره كلب نهارا ضمنه ، و إن دخل بغير اذن لم يضمن ) ( 22841 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه قضى في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم ، فقال : " لا ضمان عليهم " قيل : فان دخل دارهم باذنهم فعقره كلبهم ، قال : " ضمنوا " .( 22842 ) 2 دعائم الاسلام : باسناده عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، و فيه : قال : " يضمنون " .14 ( باب حكم الدابة إذا جنت على اخرى ) ( 22843 ) 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أن رجلا استعدى عنده على رجل ، فقال : يا رسول الله ، ان ثورا لهذا قتل حمارا لي ، فقال لهما : " اذهبا إلى أبي بكر فاسألاه ، و ارجعا الي بما يقول " فسألاه فقال : ليس على البهائم قود ، فرجعا إلى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) فاخبراه ، فقال : " اذهبا إلى عمر فاسألاه ، و ارجعا الي بما يقول " ] فسألاه [ ( 1 ) ، فقال : مثل ما قال أبو بكر ، فأخبر النبي ( صلى الله عليه و آله ) بقول عمر ، فقال : " اذهبا إلى علي ( عليه السلام ) فاسألاه ، و ارجعا الي بما يقول " ، فسألاه فقال ( عليه السلام ) : " إن كان الثور دخل على الحمار في مأمنه حتى قتله فصاحبه ضامن ، و إن كان الحمار هو الداخل على الثور فقتلهالباب 13 1 الجعفريات ص 122 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1464 .الباب 14 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 424 ح 1477 .1 - أثبتناه من المصدر .