14 - باب حكم الدابة إذا جنت على اخرى - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

14 - باب حكم الدابة إذا جنت على اخرى

13 - باب أن من دخل دارا بإذن صاحبها، فعقره كلب نهارا ضمنه

13 ( باب أن من دخل دارا باذن صاحبها ، فعقره كلب نهارا ضمنه ، و إن دخل بغير اذن لم يضمن )

( 22841 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه قضى في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم ، فقال : " لا ضمان عليهم " قيل : فان دخل دارهم باذنهم فعقره كلبهم ، قال : " ضمنوا " .

( 22842 ) 2 دعائم الاسلام : باسناده عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، و فيه : قال : " يضمنون " .

14 ( باب حكم الدابة إذا جنت على اخرى )

( 22843 ) 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أن رجلا استعدى عنده على رجل ، فقال : يا رسول الله ، ان ثورا لهذا قتل حمارا لي ، فقال لهما : " اذهبا إلى أبي بكر فاسألاه ، و ارجعا الي بما يقول " فسألاه فقال : ليس على البهائم قود ، فرجعا إلى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) فاخبراه ، فقال : " اذهبا إلى عمر فاسألاه ، و ارجعا الي بما يقول " ] فسألاه [ ( 1 ) ، فقال : مثل ما قال أبو بكر ، فأخبر النبي ( صلى الله عليه و آله ) بقول عمر ، فقال : " اذهبا إلى علي ( عليه السلام ) فاسألاه ، و ارجعا الي بما يقول " ، فسألاه فقال ( عليه السلام ) : " إن كان الثور دخل على الحمار في مأمنه حتى قتله فصاحبه ضامن ، و إن كان الحمار هو الداخل على الثور فقتله


الباب 13 1 الجعفريات ص 122 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1464 .

الباب 14 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 424 ح 1477 .

1 - أثبتناه من المصدر .

/ 400