52 - باب ثبوت القتل على شاهد الزور ، إذا قتل الشهود عليه - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

52 - باب ثبوت القتل على شاهد الزور ، إذا قتل الشهود عليه

زرارة ، عمن رواه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " هذه وصية أمير المؤمنين إلى الحسن ( عليهما السلام ) ، و هي نسخة كتاب سليم بن قيس الهلالي و ساق الوصية إلى أن قال : ثم اقبل عليه ، فقال : يا بني ، أنت ولي الامر و ولي الدم ، فان عفوت فلك ، و إن قتلت ، فضربة مكان ضربة ، و لا تأثم " .

الخبر .

( 22680 ) 7 أبو الحسن البكري في مقتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : باسناده عن لوط بن يحيى ، عن اشياخه ، و ساق القصة إلى أن ذكر في وصاياه إلى الحسن ( عليه السلام ) : " بحقي عليك ، فأطعمه يا بني مما تأكل ، و اسقه مما تشرب ، و لا تقيد له قدما ، و لا تغل له يدا ، فان أنا مت فاقتص منه بان تقتله و تضربه ضربة واحدة ، و تحرقه بالنار ، و لا تمثل بالرجل ، فاني سمعت جدك رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، يقول : إياكم و المثلة و لو بالكلب العقور " .

الخبر .

( 22681 ) 8 الشيخ المفيد في الاختصاص : باسناده عن كتاب ابن داب ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال لابنه الحسن : " يا بني ، اقتل قاتلي ، و إياك و المثلة ، فان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، كرهها و لو بالكلب العقور " .

52 ( باب ثبوت القتل على شاهد الزور ، إذا قتل الشهود عليه )

( 22682 ) 1 الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن أربعة شهدوا على رجل بالزني فرجم ، ثم رجع أحدهم عن الشهادة ،


7 مقتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : مخطوط .

8 الاختصاص ص 150 .

الباب 52 1 المقنع ص 184 .

/ 400