11 - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة
10 - باب ثبوت القصاص في عين الاعور ، إذا قلع عين انسان صحيح
9 - باب ثبوت القصاص في عين الاعور، إذا قلع عين انسان صحيح
10 ( باب ثبوت القصاص في عين الاعور ، إذا قلع عين إنسان صحيح ، و يرد عليه نصف الدية ) ( 22752 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " و إذا فقئت عين الاعور الصحيحة يعني عمدا فعمى ، فان شاء فقأ احدى عيني صاحبه و يعقل له نصف الدية ، و إن شاء أخذ الدية كاملة و لم يفقأ عين صاحبه " .( 22753 ) 2 و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في الاعور إذا فقأ عين صحيح : " تفقأ عينه الصحيحة " قيل لابي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا يصير اعمى ؟ قال : " الحق اعماه " .11 ( باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة و المنقلة و المأمومة ) ( 22754 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يقتص من المنقلة و لا من السمحاق ( 1 ) و لا مما هو دونها يعني ( عليه السلام ) مما هو دونها إلى الدماغ و داخل الرأس قال ( عليه السلام ) : و فيهما الدية و لا يقاد من المأمومة ، و لا من الجائفة ، و لا من كسر عظم ، و في ذلك كله العقل " ( 2 ) .( 22755 ) 2 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسىالباب 10 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1495 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1496 .الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1465 .1 - السمحاق : القشرة الرقيقة فوق عظم الرأس ، سميت بها الشجة التي تبلغها .( مجمع البحرين ج 5 ص 184 ) .2 - في هاشم المخطوط : ( قال صاحب الدعائم : و الاصل فيما يقتص منه الجراحات ) .2 الجعفريات ص 132 .