32 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحدود، والاحكام العامة
حدثا " يعني يحدث في الحل فيلجأ إلى الحرم ، فلا يؤويه أحد ، و لا ينصره ، و لا يضيفه ، حتى يخرج إلى الحل فيقام عليه الحد .32 ( باب نوادره ما يتعلق بأبواب الحدود ، و الاحكام العامة ( 21943 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يعرض السجون كل جمعة ، فمن كان عليه حد أقامه ، و من لم يكن عليه حد خلى سبيله .( 21944 ) 2 و عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أنه نهى اقامة الحدود في المساجد ، و كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، يأمر بإخراج من عليه حد من المسجد .( 21945 ) 3 و عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " من اذنب ذنبا فعوقب عليه في الدنيا ، فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة ، و من أذنب ذنبا فستره الله عليه في الدنيا ، فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه " .( 21946 ) 4 و عنه ( عليه السلام ) : أنه قال : " من اقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب ، لم يجز ذلك عليه و لا يحد " .( 21947 ) 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : كل شيء وضع الله فيه حدا ، فليس من الكبائر التي لا تغفر " .الباب 32 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 443 ح 1544 .2 دعائم الاسلام ج 2 ص 445 ح 1554 .3 دعائم الاسلام ج 2 ص 445 ح 1556 .4 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1655 .5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .